فصل: فصل فِي مَنَافِعَ لَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ لَهَا وَمَنَافِعَ يَخْفَى الْجَوَازُ فِيهَا وَمَا يُعْتَبَرُ فِيهَا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ قَالَ مِائَةُ رِطْلٍ) بِدُونِ حِنْطَةٍ.
(قَوْلُهُ لِلْإِجَارَةِ لِلْحَمْلِ) قَالَ الْأُسْتَاذُ فِي الْكَنْزِ وَإِجَارَةُ الْعَيْنِ لِلْحَمْلِ يُشْتَرَطُ فِيهَا تَعْيِينُ الدَّابَّةِ وَرُؤْيَتُهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ إجَارَةَ عَيْنٍ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ وَأَمْكَنَ) أَيْ الِامْتِحَانُ و(قَوْلُهُ تَخْمِينًا إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلِامْتِحَانِ ش. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ امْتِحَانُهُ بِالْيَدِ كَفَتْ الرُّؤْيَةُ وَلَا يُشْتَرَطُ الْوَزْنُ فِي الْحَالَيْنِ.
تَنْبِيهٌ:
قَوْلُهُ إنْ كَانَ فِي ظَرْفٍ يُوهِمُ أَنَّ مَا يَسْتَغْنِي عَنْ الظَّرْفِ كَالْأَحْجَارِ وَالْأَخْشَابِ لَا يُمْتَحَنُ بِالْيَدِ وَلَيْسَ مُرَادًا فَلَوْ قَالَ وَامْتَحَنَهُ بِيَدِهِ إنْ أَمْكَنَ لَكَانَ أَوْلَى. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ حَضَرَ) أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَفِي الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ أَوْ حَضَرَ أَيْ حُضُورًا غَيْرَ مَا ذُكِرَ بِأَنْ لَمْ يَظْهَرْ وَلَمْ يُمْكِنْ امْتِحَانُهُ بِالْيَدِ. اهـ. وَهَذَا خِلَافُ ظَاهِرِ مَا مَرَّ فِي الشَّرْحِ وَخِلَافُ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي مِنْ كِفَايَةِ الرُّؤْيَةِ عِنْدَ عَدَمِ إمْكَانِ الِامْتِحَانِ بِالْيَدِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الشَّارِحَ أَفَادَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ أَنَّ التَّقْدِيرَ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ يَكْفِي فِي الْحَاضِرِ كَمَا يَكْفِي فِيهِ مَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ إنْ كَانَ مَكِيلًا) إلَى قَوْلِهِ إنَّمَا لَمْ يَشْتَرِطُوا فِي الْمَحْمُولِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَأْتِي ذَلِكَ إلَى قَوْلِهِ وَفِي مِائَةِ قَدَحٍ.
(قَوْلُهُ أَيْ الْمَحْمُولُ الْمَكِيلُ) أَيْ الْغَائِبُ مُغْنِي وَغُرَرٌ.
(قَوْلُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ جِنْسِهِ) وَتَقَدَّمَ فِي الْمَحْمِلِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي ذِكْرُ وَزْنِهِ عَنْ ذِكْرِ وَصْفِهِ وَالْفَرْقُ مُمْكِنٌ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَقِلَّتِهِ) عَطْفٌ عَلَى كَثْرَةٍ مِنْ قَوْلِهِ لِكَثْرَةِ الِاخْتِلَافِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَوْ كَيْلِهِ) عَطْفٌ عَلَى وَزْنٍ إلَخْ أَيْ أَوْ قُدِّرَ بِكَيْلِ الْمَحْمُولِ كَمِائَةِ قَفِيزٍ حِنْطَةً.
(قَوْلُهُ فَيُشْتَرَطُ رُؤْيَتُهُ كَحِبَالِهِ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا وَقَوْلُهُ الْآتِي وَيَأْتِي ذَلِكَ فِيمَا إذَا أَدْخَلَ إلَخْ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ ظَرْفَ الْمَحْمُولِ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ عَلَى الْمُؤَجِّرِ وَلَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِ رُؤْيَتِهِ مَا عَلَيْهِ أَوْ وَصْفِهِ أَوْ مَحْمُولَانِ عَلَى مَا لَوْ اشْتَرَطَ الْمُسْتَأْجِرُ الظَّرْفَ مِنْ عِنْدِهِ وَيُقَالُ فِيمَا يَأْتِي أَيْضًا إنَّ إدْخَالَهُ الظَّرْفَ فِي الْحِسَابِ دَلَّ عَلَى إرَادَتِهِ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِهِ وَهَذَا أَقْرَبُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَوْ وَصْفِهِمَا) عِبَارَةُ الْغُرَرِ فَيَعْرِفُهُ الْمُؤَجِّرُ بِالرُّؤْيَةِ أَوْ الْوَزْنِ. اهـ. وَهِيَ الْأَنْسَبُ لِلْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ بِغَرَائِرَ) أَيْ وَحِبَالٍ.
(قَوْلُهُ وَيَأْتِي ذَلِكَ) أَيْ اشْتِرَاطُ الرُّؤْيَةِ أَوْ الْوَصْفِ مَا لَمْ يَطَّرِدْ الْعُرْفُ فِيمَا إذَا أَدْخَلَ إلَخْ عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَالْمُغْنِي وَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْ الْحَمْلُ ذِكْرُ الْجِنْسِ لِلْمَحْمُولِ نَعَمْ لَوْ قَالَ مِائَةُ رِطْلٍ مِمَّا شِئْت، بَلْ وَبِدُونِ مِمَّا شِئْت صَحَّ الْعَقْدُ وَالتَّقْدِيرُ بِالْوَزْنِ يُغْنِي عَنْ ذِكْرِ الْجِنْسِ وَحَسَبَ مِنْ الْمِائَةِ الظَّرْفَ كَقَوْلِهِ مِائَةُ رِطْلٍ حِنْطَةً بِظَرْفِهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِزَوَالِ الْغَرَرِ بِذَكَرِهِ الْوَزْنَ وَيُحْسَبُ مِنْهَا ظَرْفُهَا وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ وَزْنَهُ فَإِنْ قَالَ مِائَةُ رِطْلٍ حِنْطَةً أَوْ مِائَةُ قَفِيزٍ حِنْطَةً وَلَمْ يُحْسَبْ الظَّرْفُ فَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ بِالرُّؤْيَةِ أَوْ الْوَصْفِ إنْ كَانَ يَخْتَلِفُ وَإِلَّا كَأَنْ كَانَ ثَمَّ غَرَائِرُ مُتَمَاثِلَةٌ اطَّرَدَ الْعُرْفُ بِاسْتِعْمَالِهَا حُمِلَ الْعَقْدُ عَلَيْهَا. اهـ. وَهِيَ صَرِيحَةٌ كَمَا تَرَى فِي أَنَّهُ إنَّمَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الظَّرْفِ عِنْدَ عَدَمِ دُخُولِهِ، وَأَمَّا عِنْدَ دُخُولِهِ بِلَا ذِكْرِهِ كَقَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي أَمَّا لَوْ قَالَ مِائَةُ رِطْلٍ إلَخْ أَوْ بِذِكْرِهِ كَمَا هُنَا فَلَا، خِلَافًا لِمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ فَفِي مِائَةِ مَنٍّ بِظَرْفِهَا لَابُدَّ أَنْ يَذْكُرَ جِنْسَ الظَّرْفِ وَلِذَا قَالَ سم بَعْدَ نَقْلِ عِبَارَةِ الْعُبَابِ وَالرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَقَوْلُ الْعُبَابِ كَقَوْلِهِ مِائَةُ رِطْلٍ حِنْطَةً بِظَرْفِهَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمَعْنَى فَلَا يُحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَتِهِ فَانْظُرْهُ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ فَفِي مِائَةِ مَنٍّ بِظَرْفِهَا لَابُدَّ أَنْ يَذْكُرَ الْجِنْسَ وَفِي عِبَارَةِ الرَّوْضِ الْمَذْكُورَةِ إشْعَارٌ بِمُوَافَقَةِ عِبَارَةِ الْعُبَابِ الْمَذْكُورِ فَتَأَمَّلْ. اهـ.
وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ قَوْلُهُ لَابُدَّ أَنْ يَذْكُرَ جِنْسَ الظَّرْفِ تَأَمَّلْ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ آنِفًا أَمَّا الْمَوْزُونُ إلَخْ فَإِنَّ الظُّرُوفَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَوْزُونَاتِ فَلْيُتَأَمَّلْ تَصَوُّرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي أَمَّا لَوْ قَالَ مِائَةُ رِطْلٍ فَالظَّرْفُ مِنْهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ) أَيْ الظَّرْفُ (مِمَّا لَا يَخْتَلِفُ إلَخْ) أَيْ وَإِلَّا لَابُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ بِالرُّؤْيَةِ أَوْ الْوَصْفِ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ قَالَ مِائَةُ رِطْلٍ) أَيْ بِدُونِ نَحْوِ حِنْطَةٍ.
(قَوْلُهُ فَالظَّرْفُ مِنْهَا) أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (إجَارَةَ ذِمَّةٍ) أَمَّا إجَارَةُ عَيْنِ دَابَّةٍ لِحَمْلٍ فَيُشْتَرَطُ رُؤْيَتُهَا وَتَعْيِينُهَا كَمَا فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ لِلرُّكُوبِ. اهـ. مُغْنِي وَفِي سم عَنْ كَنْزِ الْأُسْتَاذِ مِثْلُهُ وَمَرَّ آنِفًا فِي شَرْحِ وَيُشْتَرَطُ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْغَرَضَ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ اسْتَأْجَرَ لِنَقْلِ أَحْمَالٍ فِي الْبَحْرِ مِنْ السُّوَيْسِ إلَى جُدَّةَ مَثَلًا لَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ السَّفِينَةِ الَّتِي يَحْمِلُ فِيهَا لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَحْمِلَهَا فِي سَفِينَةٍ تَلِيقُ عُرْفًا بِحَمْلِ مِثْلِ ذَلِكَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ إجَارَةَ عَيْنٍ أَوْ ذِمَّةٍ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَنَازِلَ إلَخْ) هَذَا وَاضِحٌ عِنْدَ الْأَمْنِ عَلَيْهَا بِتَخَلُّفِهَا فَلْيُحَرَّرْ الْحُكْمُ عِنْدَ الْخَوْفِ عَلَيْهَا مِنْ التَّخَلُّفِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ بِدُخُولِهَا حِينَئِذٍ فِي قَوْلِهِمْ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الطَّرِيقِ نَحْوُ وَحْلٍ.
(قَوْلُهُ عَيْبٌ) أَيْ يَتَخَيَّرُ بِهِ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِجَارَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وُجُوبَ تَعْيِينِهَا) لَعَلَّ الْمُرَادَ جِنْسًا وَصِفَةً.

.فصل فِي مَنَافِعَ لَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ لَهَا وَمَنَافِعَ يَخْفَى الْجَوَازُ فِيهَا وَمَا يُعْتَبَرُ فِيهَا:

(لَا تَصِحُّ إجَارَةُ مُسْلِمٍ لِجِهَادٍ) وَإِنْ قَصَدَ إقَامَةَ هَذَا الشِّعَارِ وَصَرَفَ عَائِدَتَهُ لِلْإِسْلَامِ عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ بِحُضُورِ الصَّفِّ مَعَ وُقُوعِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَبِهِ فَارَقَ حِلَّ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى نَحْوِ تَعْلِيمٍ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ أَمَّا الذِّمِّيُّ فَيَصِحُّ، لَكِنْ مِنْ الْإِمَامِ فَقَطْ اسْتِئْجَارُهُ لِلْجِهَادِ كَمَا يَأْتِي فِي بَابِهِ (وَلَا) لِفِعْلِ (عِبَادَةٍ تَجِبُ لَهَا) أَيْ فِيهَا (نِيَّةٌ) لَهَا أَوْ لِمُتَعَلِّقِهَا بِحَيْثُ يَتَوَقَّفُ أَصْلُ حُصُولِهَا عَلَيْهَا فَالْمُرَادُ بِالْوُجُوبِ مَا لَابُدَّ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ امْتِحَانُ الْمُكَلَّفِ بِهَا بِكَسْرِ نَفْسِهِ بِالِامْتِثَالِ وَغَيْرُهُ لَا يَقُومُ مَقَامَهُ فِيهِ وَلَا يَسْتَحِقُّ الْأَجِيرُ شَيْئًا وَإِنْ عَمِلَ طَامِعًا لِقَوْلِهِمْ كُلُّ مَا لَا يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ لَهُ لَا أُجْرَةَ لِفَاعِلِهِ وَإِنْ عَمِلَ طَامِعًا وَأَلْحَقُوا بِتِلْكَ الْإِمَامَةِ وَلَوْ فِي نَفْلٍ؛ لِأَنَّهُ مُصَلٍّ لِنَفْسِهِ فَمَنْ أَرَادَ اقْتَدَى بِهِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْإِمَامَةَ، وَتَوَقُّفُ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ عَلَى نِيَّتِهَا فَائِدَةٌ تَخْتَصُّ بِهِ فَلَا يَعُودُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ مِنْهَا شَيْءٌ أَمَّا مَا لَا تَجِبُ لَهُ نِيَّةٌ كَالْأَذَانِ فَيَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ وَالْأُجْرَةُ مُقَابَلَةٌ لِجَمِيعِهِ مَعَ نَحْوِ رِعَايَةِ الْوَقْفِ وَدَخَلَ فِي تَجِبُ زِيَارَةُ قَبْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْوُقُوفِ عِنْدَهُ وَمُشَاهَدَتِهِ فَلَا يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ لَهَا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ فَزِيَارَةُ قَبْرِ غَيْرِهِ أَوْلَى بِخِلَافِ الدُّعَاءِ عِنْدَ زِيَارَةِ قَبْرِهِ الْمُكَرَّمِ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ وَبِخِلَافِ السَّلَامِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَدْخُلُهُمَا الْإِجَارَةُ وَالْجَعَالَةُ وَمَرَّ أَوَائِلَ الْحَجِّ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ فَرَاجِعْهُ وَاخْتَارَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَحِيُّ جَوَازَ الِاسْتِئْجَارِ لِلزِّيَارَةِ وَنَقَلَهُ عَنْ ابْنِ سُرَاقَةَ (إلَّا الْحَجَّ) وَالْعُمْرَةَ فَيَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ لَهُمَا وَلِأَحَدِهِمَا عَنْ مَيِّتٍ أَوْ مَعْضُوبٍ كَمَا مَرَّ وَيَتْبَعُهُمَا صَلَاةُ رَكْعَتَيْ نَحْوِ الطَّوَافِ لِوُقُوعِهِمَا عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ (وَتَفْرِقَةِ زَكَاةٍ) وَكَفَّارَةٍ وَذَبْحِ وَتَفْرِقَةِ أُضْحِيَّةٍ وَهَدْيٍ وَصَوْمٍ عَنْ مَيِّتٍ وَسَائِرِ مَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ وَإِنْ تَوَقَّفَ عَلَى النِّيَّةِ لِمَا فِيهَا مِنْ شَائِبَةِ الْمَالِ.
الشَّرْحُ:
(فَصْلٌ فِي مَنَافِعَ لَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ لَهَا إلَخْ).
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ إجَارَةٌ) شَامِلٌ لِلْعَيْنِ وَالذِّمَّةِ وَقَوْلُهُ مُسْلِمٌ يَنْبَغِي أَوْ مُرْتَدٌّ وَالْمُسْلِمُ شَامِلٌ لِلْإِمَامِ فَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ الْآحَادُ لِلْجِهَادِ لَمْ يَصِحَّ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ إجَارَةَ ذِمَّةٍ وَإِنْ أَمْكَنَهُ إبْدَالُ نَفْسِهِ بِاسْتِئْجَارِ ذِمِّيٍّ؛ لِأَنَّهُ فَرْعُهُ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لِجِهَادٍ) وَمِثْلُهُ الْمُرَابَطَةُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) اعْتَمَدَهُ م ر وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ قَوْلِهِ فَلَا يُسْتَأْجَرُ لَهُ أَيْ لِلْجِهَادِ مُسْلِمٌ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ هَذَا إذَا قَصَدَ الْمُسْتَأْجِرُ وُقُوعَ الْجِهَادِ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنْ قَصَدَ إقَامَةَ هَذَا الشِّعَارِ وَصَرْفَ عَائِدَتِهِ إلَى الْإِسْلَامِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ حِلَّ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى نَحْوِ تَعْلِيمٍ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ) يُتَأَمَّلُ الْفَرْقُ فَإِنَّهُ إنْ أُرِيدَ بِوُقُوعِهِ عَنْ نَفْسِهِ خُرُوجَهُ عَنْ الْعُهْدَةِ بِكَوْنِهِ أَدَّى مَا لَزِمَهُ فَالتَّعْلِيمُ الْمَذْكُورُ كَذَلِكَ، وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّ فَائِدَةَ الْجِهَادِ تَقَعُ لَهُ وَتَعُودُ إلَيْهِ فَقَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّهَا إنَّمَا تَعُودُ لِلْإِسْلَامِ أَوْ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانَ هُوَ أَحَدَهُمْ كَمَا أَنَّ فَائِدَةَ التَّعْلِيمِ لَا تَعُودُ لِلْمُعَلِّمِ، بَلْ لِلْمُتَعَلِّمِ إلَّا أَنْ يُقَالَ يَكْفِي عَوْدُ الْفَائِدَةِ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ تَخُصَّهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ فَقَطْ) ظَاهِرُهُ امْتِنَاعُ ذَلِكَ مِنْ الْقَاضِي وَنَحْوِهِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي فِي بَابِهِ) سَيُذْكَرُ فِيهِ تَرَدُّدًا فِيمَا لَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ اسْتِئْجَارِهِ هَلْ تَنْفَسِخُ كَمَا لَوْ اُسْتُؤْجِرَ عَيْنُهَا لِخِدْمَةِ مَسْجِدٍ فَحَاضَتْ أَوَّلًا وَيُفَرَّقُ فَرَاجِعْهُ وَالْفَرْقُ مُمْكِنٌ بِتَعَذُّرِ الْعَمَلِ ثَمَّ لَا هُنَا.
(قَوْلُهُ أَوْ لِمُتَعَلِّقِهَا) يُمْكِنُ تَمْثِيلُ هَذَا الْقِسْمِ بِالْإِمَامَةِ.
(قَوْلُهُ لِقَوْلِهِمْ كُلُّ مَا لَا يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ لَهُ إلَخْ) كَانَ الْمُرَادُ لَا يَقْبَلُ الصِّحَّةَ وَإِلَّا فَالْإِجَارَةُ الْفَاسِدَةُ تَجِبُ فِيهَا الْأُجْرَةُ.
(قَوْلُهُ وَأَلْحَقُوا بِتِلْكَ الْإِمَامَةَ إلَخْ) وَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ جَعْلِ جَامَكِيَّةٍ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الْأَرْزَاقِ وَالْإِحْسَانِ وَالْمُسَامَحَةِ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ فَإِنَّهَا مِنْ بَابِ الْمُعَاوَضَاتِ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَدَخَلَ فِي تَجِبُ زِيَارَةُ قَبْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَخْ) لَيْسَ فِي كَلَامِهِ إفْصَاحٌ بِحُكْمِ الْجَعَالَةِ عَلَى الزِّيَارَةِ وَقَدْ قَالَ فِي كِتَابِ الزِّيَارَةِ مَا نَصُّهُ ذَكَرَ أَصْحَابُنَا أَنَّ الِاسْتِئْجَارَ لِلزِّيَارَةِ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ مَضْبُوطٍ وَلَا مُقَدَّرٍ بِشَرْعٍ وَكَذَا الْجَعَالَةُ عَلَى نَفْسِ الْوُقُوفِ عِنْدَ الْقَبْرِ الْمُكَرَّمِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ بِخِلَافِهِمَا عَلَى الدُّعَاءِ عِنْدَهُ لِقَبُولِهِ النِّيَابَةَ وَلَا أَثَرَ لِلْجَهْلِ بِهِ أَيْ لِأَنَّهُ يُتَسَامَحُ فِي أَنْوَاعِهِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَبَقِيَ قِسْمٌ ثَالِثٌ وَهُوَ إبْلَاغُ السَّلَامِ وَلَا شَكَّ فِي جَوَازِ الْإِجَارَةِ وَالْجَعَالَةِ عَلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ لَهَا إلَخْ) فِي شَرْحِ م ر بِخِلَافِ الْجَعَالَةِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الدُّعَاءِ عِنْدَ زِيَارَةِ قَبْرِهِ الْمُعَظِّمِ لِدُخُولِ النِّيَابَةِ فِيهِ وَإِنْ جُهِلَ. اهـ.
(قَوْلُهُ نَحْوُ الطَّوَافِ) كَالْإِحْرَامِ.
(قَوْلُهُ وَذَبْحِ) مُضَافٌ.
(قَوْلُهُ لِمَا فِيهَا مِنْ شَائِبَةِ الْمَالِ) يُتَأَمَّلُ فِي الصَّوْمِ عَنْ الْمَيِّتِ.
(فَصْل فِي مَنَافِعَ لَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ لَهَا):
(قَوْلُهُ فِي مَنَافِعَ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا بَيَّنْتهَا فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ وَمَا يُعْتَبَرُ فِيهَا) أَيْ فِي الْمَنَافِعِ الثَّانِيَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَا تَصِحُّ) أَيْ مِنْ إمَامٍ وَغَيْرِهِ أَسْنَى وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (إجَارَةٌ) شَامِلٌ لِلْعَيْنِ وَالذِّمَّةِ و(قَوْلُهُ مُسْلِمٍ) يَنْبَغِي أَوْ مُرْتَدٍّ وَالْمُسْلِمُ شَامِلٌ لِلْإِمَامِ فَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ الْآحَادُ لِلْجِهَادِ لَمْ يَصِحَّ وَظَاهِرُهُ، وَلَوْ إجَارَةَ ذِمَّةٍ وَإِنْ أَمْكَنَهُ إبْدَالُ نَفْسِهِ بِاسْتِئْجَارِ ذِمِّيٍّ لِأَنَّهُ فَرْعُهُ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (مُسْلِمٍ) أَيْ وَلَوْ عَبْدًا. اهـ. مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَصَبِيًّا. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (لِجِهَادٍ) وَمِثْلُهُ الْمُرَابَطَةُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ سم وَنِهَايَةٌ.